الحر العاملي

167

وسائل الشيعة ( آل البيت )

إذا كان صحيحا فصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام ، والنسك : شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك . أقول : حمله الشيخ على التخيير في كمية الاطعام بين أن يطعم ستة مساكين لكل مسكين مدان ، وبين أن يطعم عشرة يشبعهم . [ 17496 ] 3 - وعنه ، عن محمد ، عن أحمد ( 1 ) ، عن مثني ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فأذاه رأسه قبل أن ينحر هديه فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه ، أو يصوم أو يتصدق على ستة مساكين والصوم ثلاثة أيام ، والصدقة نصف صاع لكل مسكين . ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى ، عن زرارة نحوه ( 2 ) . [ 17497 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : مر النبي ( صلى الله عليه وآله ) على كعب بن عجرة الأنصاري ( 1 ) وهو محرم وقد أكل القمل رأسه وحاجبيه وعينيه ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ما كنت أرى أن الامر يبلغ ما أرى ، فأمره فنسك نسكا لحلق رأسه لقول الله عز وجل : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذي من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو

--> 3 - التهذيب 5 : 334 / 1149 ، والاستبصار 2 : 196 / 658 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب الاحصار . ( 1 ) في الاستبصار : محمد بن أحمد . ( 2 ) الكافي 4 : 370 / 6 . 4 - الفقيه 2 : 228 / 1083 . ( 1 ) في نسخة : كعب بن عجيرة الأنصاري .